كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



الثالث: أن قولكم: الدعاء لا يجب، باطل، فإن من الدعاء ما هو واجب، وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب، والهداية والعفو، وغيرها، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه» والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
الاعتراض الخامس: أنه لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضًا في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت، حتى يرى رجلًا لا يفعلها فيأمره بها، ولكان العلم بوجوبها مستفادًا قبل هذا الحديث.
وجواب هذا: أنا لم نقل إنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث، بل هذا المصلي كان قد تركها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مستقر معلوم من شرعه، وهذا كحديث المسيء في صلاته، فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفادًا من حديثه، وتأخير بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي، وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا.
الاعتراض السادس: أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث، حديث فضالة: فقال له، أو لغيره. بحرف أو ولو كان هذا واجبًا على كل مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره.
وهذا اعتراض فاسد من وجوه:
أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها أبن خزيمة، وابن حبان فقال له ولغيره بالواو وكذا رواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.
الثاني: أن أو هنا ليست للتخيير، بل للتقسيم، والمعنى أن أي مصل صلى فليقل ذلك، هذا أو غيره، كما قال تعالى: {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} الإنسان: من الآية 24، ليس المراد التخيير، بل المعنى أن أيهما كان فلا تطعمه إما هذا وإما هذا.
الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله فذكره.
الرابع: أن في رواية النسائي، وابن خزيمة: ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره، وهذا عام.
الدليل الرابع: ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجة به عند انفراده، وقد يقوي بعضها بعضًا عند الاجتماع.
أحدها: ما رواه الدارقطني: من حديث عمرو بن شمر، عن جابر هو الجعفي عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بريدة! إذا صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة على، فإنها زكاة الصلاة، وسلم على جميع أنبياء الله ورسله، وسلم على عباد الله الصالحين».
الثاني: ما رواه الدار قطني أيضا: من طريق عمرو بن شمر، عن جابر، قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، وبالصلاة عليّ» لكن عمرو بن شمر وجابر لا يحتج بحديثهما، وجابر أصلح من عمرو.
الثالث: ما رواه الدار قطني: من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم»، رواه الطبراني من حديث أبيّ بن عباس، عن أبيه، عن جده، وعبد المهيمن ليس بحجة، وأبيّ أخوه وإن كان ثقة احتج به البخاري، فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيمن، ورواه الطبراني بالوجهين، ولا يثبت.
الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي مسعود الأنصاري، وقد تقدم ذلك، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه قال: لا تجب، وقول الصحابي إذا لم يخالفه عيره حجة، ولاسيما على أصول أهل المدينة والعراق.
الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن، ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير واجبة لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد وترك الإخلال بها، وقد قال مقاتل بن حيان في تفسيره في قوله عز وجل: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ} المائدة: الآية 55، قال: إقامتها المحافظة عليها وعلى أوقاتها، والقيام فيها والركوع والسجود، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقد قال الإمام أحمد: الناس في التفسير عيال على مقاتل. قالوا: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إقامتها المأمور بها، فتكون واجبة، وقد تمسك أصحاب هذا القول بأقيسة لا حاجة إلى ذكرها.
قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة، هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر، وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجب الوضوء على من قهقهة في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا في هذه المسألة، ويوجب الوضوء من القيء، والرعاف، والحجامة، ونحوها، بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة.
ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض، وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سننًا، كقراءة سورة مع الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والجلسة الأولى، والجهر والمخافتة، ويوجبون السجود في تركها على تفصيل لهم فيه.
وأحمد رحمه الله تعالى يسمي هذه واجبات، ويوجب السجود لتركها سهوًا.
فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه فليست دونها.
فهذا ما احتج به الفريقان في هذه المسألة.
والمقصود أن تشنيع المشنع فيها على الشافعي باطل، فإن مسألة فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف يشنع على الذاهب إليها؟! والله أعلم.
فصل: الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:
في التشهد الأول:
وهذا قد اختلف فيه، فقال الشافعي في الأم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبه، وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم: لا يزيد على التشهد وهذه رواية المازني عنه، وبهذا قال أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، وغيرهم.
واحتج لقول الشافعي بما رواه الدار قطني: من حديث موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى الدارقطني أيضًا: من حديث عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بريدة! إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها، فإنها زكاة الصلاة» وقد تقدم.
قالوا: وهذا يعم الجلوس الأول والآخر.
واحتج له أيضًا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المصلي مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه.
قالوا: ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير.
قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه، لأنه أكمل في ذكره.
قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟.
وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك، وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف، ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه، ولا علمه للأمة، ولا يعرف أن أحدًا من الصحابة استحبه، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير، لتناول الأمر لهما، ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لا ستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها، ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها، ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعدها، لحديث فضالة، ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير.
قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث، فمع ضعفها: بموسى بن عبيدة، وعمرو بن شمر، وجابر الجعفي، لا تدل، لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة، والله أعلم.
فصل: الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:
آخر القنوت؛ استحبه الشافعي ومن وافقه، واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالين، وصلى الله على النبي.
وهذا إنما هو في قنوت الوتر، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسًا، كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر.
وقد رواه أبو إسحاق، عن يزيد عن أبي الجوزاء، قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. فذكره، ولم يذكر فيه الصلاة.
وهو مستحب في قنوت رمضان، قال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الرحمن بن عبد القاري، وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن ابن عبد القاري فطاف في المسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل، ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يؤم بهم في رمضان، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله، وقال: كانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: فكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة، وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفاره للمؤمنين، ومسألته: «اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن عذابك الجد لمن عاديت ملحق». ثم يكبر ويهوي ساجدًا.
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث، أن أبا حليمة معاذًا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.
فصل: الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية:
لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها، فقال الشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي: عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك، وأبو حنيفة: تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في مسنده، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه.
وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه. وأبو أمامة هذا صحابي صغير، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي.
وقال صاحب المغنى: يروى عن ابن عباس، أنه صلى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لصاحبه فأحسن، ثم انصرف، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة.
وفي موطأ يحيى بن بكير، حدثن مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة: كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسان، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
وقال أبو ذر الهروي: أخبرنا أبو الحسن بن أبي سهل السرخسي، أخبرنا أبو علي أحمد بن رزين، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا أنس بن عياض، عن إسماعيل بن رافع، عن رجل، قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة استقبل الناس، وقال: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لكل مئة أمة ولم يجتمع مئة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم، فاجتهدوا في الدعاء». ثم يستقبل القبلة، فإن كان رجلًا قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبها، ثم قال: «اللهم عبدك وابن عبدك، أنت خلقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسريرته وعلانيته، جئنا شفعاء له، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، فإنك ذو وفاء وذو رحمة، أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيهط. قال: يقول هذا كلما كبر، وإذا كانت التكبيرة الآخرة، قال مثل ذلك. ثم يقول: اللهم صل على محمد وبارك على محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات» ثم ينصرف.